عبد القادر طرده داعش في سوريا لأنّه يدخّن السجائر ولم يتلزم بالصلاة.. فدخل لبنان خلسة: ماذا في تفاصيل محاكمته؟

خاص ON | كلادس صعب | Friday, November 19, 2021 4:02:00 PM

ليس كل من يتم توقيفه بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي يحال الى المحكمة العسكرية الدائمة لان البعض منهم  تمنع عنه المحاكمة ونذكر منهم السوري عبد القادر محمد الحسن الذي أوقف بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢١.

واسند اليه انه في العام ٢٠١٤ حتى العام ٢٠٢١، أقدم على الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وأقدم في هذا الإطار على القيام بأعمال لوجستية لصالح التنظيم المذكور من خلال عمله بمجال الكهرباء، كما أقدم على التنقل بواسطة بطاقة موحدة للرعايا اللبنانيين والسوريين مزورة ودخول الأراضي اللبنانية خلسة.

مثل عبد القادر امام قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا حيث تبين في الوقائع  من خلال التحقيق الأولي معه أدلى أنه من بلدة الطبقة التابعة لريف الرقة، والتي كانت قد خضعت لسيطرة تنظيم داعش منذ العام ٢٠١٤، وأنه خلال العام ٢٠١٥ تقدم بطلب وظيفة في مديرية الكهرباء وتمّ قبول طلبه، وكان المسؤول عنه السوري عماد الحسين الملقب "أبو نزار" وهو من عناصر تنظيم داعش، وأنه بقي في هذه الوظيفة لحوالي السنة وتقاضى عنها راتبًا شهريًا قدره إثنان وعشرون ألف ليرة سورية، وأنه كان يتقاضى هذا الراتب من تنظيم داعش، وبعد مرور السنة تمّ طرده من وظيفته كونه يدخّن السجائر ولا يلتزم بالصلاة، وتمّ إلزامه بمتابعة دورة شرعية إلزامية مع تنظيم داعش، وكان يتلقى الدروس على يد المدعو "أبو يحي المصري"، وأن الدروس تمحورت حول كيفية أداء الصلاة وأصول قراءة القرآن وعلوم التوحيد، وأنه في العام ٢٠١٧ سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدته الطبقة ولا تزال حتى تاريخه، وأنه لم ينتمِ لتنظيم داعش ولم يتم تكليفه للقيام بأي عمل أمني، وأنه لم يشارك بأية أعمال عسكرية لصالح هذا التنظيم وتمّ تكليفه فقط بوظيفة مدنية في مديرية الكهرباء، وأنه بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في سوريا قرر دخول لبنان، وهو استعان لهذه الغاية بالمهرب "أبو اليمان" ودفع له خمسمئة دولار أميركي، ولدى وصوله إلى لبنان وتحديدًا في الهرمل سلّمه مهرب آخر يدعى "أبو علي" البطاقة المزورة التي ضبطت منه، وأنه حضر إلى لبنان بهدف العمل ولم يكلّف القيام بأي عمل أمني فيه، وهو أوقف لدى توجهه نحو بيروت على أحد حواجز الجيش.

لدى التحقيق الاستنطاقي امام القاضية ابو شقرا أنكر انتماءه لتنظيم داعش وأقرّ بدخوله لبنان خلسة كما أقرّ بحيازته على بطاقة مزورة حصل عليها من المهرّب، وأدلى أن بلدته الطبقة خضعت لسيطرة تنظيم داعش منذ العام ٢٠١٤ حتى العام ٢٠١٦، وأنه لم يخضع طوال هذه الفترة لأى دورة شرعية ولا عسكرية مع هذا التنظيم، وهو كان يعمل مع شبان عدة في بلدته بتصليح الكهرباء بعد تعرض محطات التغذية للقصف من قبل قوات النظام، وبعد دخول داعش إلى بلدته تمّ منعه من القيام بهذا العمل واستعان التنظيم بموظفين سابقين تابعين للنظام السوري، وأنه تقدم بالفعل بطلب توظيف في مديرية الكهرباء لكن هذا الأمر حصل قبل سيطرة داعش أي خلال فترة سيطرة الجيش السوري الحر، وأنه لم يشارك في أي معارك قتالية مع تنظيم داعش، وأنه لم ينتمِ لهذا التنظيم ولم يبايعه، وأنه حضر إلى لبنان بسبب الوضع الاقتصادي السيء في سوريا، وأنه غير مكلّف للقيام بأي عمل أمني ولا إرهابي في لبنان.

 

و في  ختام قرار القاضي ابو شقرا ورد فيه أن المدعى عليه أنكر خلال التحقيقين الأولي والاستنطاقي انتماءه لتنظيم داعش، وحيث أنه أدلى في التحقيق الأولي أنه عمل في مديرية الكهرباء إبّان سيطرة داعش على بلدته الطبقة، وأنه تقاضى من هذا التنظيم راتبًا شهريًا، وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه في الإطار المعروض لا يعدّ انتماء لهذا التنظيم بل هو قام بعمل ليتقاضى عنه أجرًا ويؤمن نفقاته وقوته، وحيث أن تأمين الكهرباء لم يكن حكرًا على تنظيم داعش، بل هو خدمة يستفيد منها كل من هو مقيم في هذه المنطقة،وحيث أن من حق كل إنسان العمل بهدف تأمين سبل حياته من مأكل ومشرب ومأوى، وحيث أن وجود المدعى عليه في منطقة خاضعة تمامًا لتنظيم داعش، تجعله مجبرًا على العمل في القطاعات أو المرافق التي يوفرها التنظيم لهذه المنطقة،

وحيث يكون المدعى عليه غير حرّ الإرادة في ما أقدم عليه، ما ينفي الركن المعنوي للجرم المسند له،

وحيث أن المدعى عليه أدلى لدى التحقيق الأولي معه أنه طُرِد من عمله في مديرية الكهرباء كونه يدخّن ولا يلتزم بالصلاة، وهو أجبر على متابعة دورة شرعية لتعليمه أصول الدين،

وحيث أن ما تقدم يؤكد عدم انتماء المدعى عليه لتنظيم داعش، وعلى أن عمله في مديرية الكهرباء التي تغذي المنطقة التي يعيش فيها بأسرها، وليست خاصة بتنظيم داعش، لم يكن إلّا لتأمين راتب يؤمن له احتياجاته الحياتية وهذا حق له تكفله الدساتير والمعاهدات الدولية كافة، أي الحق في العمل والمأكل والمشرب والمبيت،

وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم منع المحاكمة عن المدعى عليه عبد القادر الحسن بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وحيث أنه وبعد منع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم الإرهاب، ينتفي رابط صلاحية القضاء العسكري لنظر هذه الملاحقة، في شقيها المتعلقين بالدخول خلسة والتزوير واستعمال المزور، وحيث يقتضي بالتالي إعلان عدم صلاحية القضاء العسكري لمتابعة النظر في هذه الملاحقة، واسترداد مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة بحق المدعى عليه وإحالته موجودًا جانب النيابة العامة الإستئنافية في البقاع تبعًا للصلاحية.

| تابعوا آخر أخبار "Lebanon On" عبر Google News اضغط هنا

| لمتابعة آخر الأخبار والتطورات اشتركوا بقناتنا عبر واتساب اضغط هنا